االسلآم عليكم ورحمة الله وبركاته
الْسُّؤَالِ:
مَا حَكَمَ قَوْلٍ "جُمُعَةٍ مُبَارَكَةٍ" لِلْنَّاسِ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ الْجُمْلَةِ انْتَشَرَتْ بَيْنَ الْشَّبَابِ ؟
جَزَاكُمْ الْلَّهُ كُلُّ خَيْرِ .
الْفَتْوَىْ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَىَ رَسُوْلِ الْلَّهِ وَعَلَىَ آَلِهِ وَصَحْبِهِ، أَمَّا بَعْـدَ:
فَالْتِزَامُ قَوْلٍ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَوْ كُلُّ جُمُعَةٍ ( جُمُعَةٍ مُبَارَكَةٍ ) لَا نَعْلَمُ فِيْهِ سُنَّةَ عَنْ رَسُوْلِ الْلَّهِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ صَحَابَتِهِ الْكِرَامِ،
وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَىَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بِمَشْروْعِيْتِهُ، فَعَلَىَّ هَذَا يَكُوْنُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَىَ وَجْهِ الْتَّعَبُّدِ وَاعْتِقَادِ الْسِّنِّيَّةِ،
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الْنَّبِيِّ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ مُعَلَّقا، وَفِيْ لَفْظٍ لَهُمَا: مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .
وَأَمَّا إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِأَخِيْهِ أَحْيَانا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ لِثُبُوْتِهَا وَلَا الْتِزَامَ بِهَا وَلَا مُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا،
وَلَكِنْ عَلَىَ سَبِيِلِ الْدُّعَاءِ فَنَرْجُو أَنْ لَّا يَكُوْنُ بِهَا بَأْسٌ، وَتَرَكَهَا أَوْلَىٍ حَتَّىَ لَا تَصِيْرَ كَالْسَّنَةِ الثَّابِتَةِ .
وَالْلَّهُ أَعْلَمُ .
الْمُفْتِيَ: مَرْكَزِ الْفَتْوَىْ بِإِشْرَافِ دَ.عَبْدِاللّهِ الْفَقِيْهُ
الْسُّؤَالِ:
مَا حَكَمَ قَوْلٍ "جُمُعَةٍ مُبَارَكَةٍ" لِلْنَّاسِ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ الْجُمْلَةِ انْتَشَرَتْ بَيْنَ الْشَّبَابِ ؟
جَزَاكُمْ الْلَّهُ كُلُّ خَيْرِ .
الْفَتْوَىْ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَىَ رَسُوْلِ الْلَّهِ وَعَلَىَ آَلِهِ وَصَحْبِهِ، أَمَّا بَعْـدَ:
فَالْتِزَامُ قَوْلٍ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَوْ كُلُّ جُمُعَةٍ ( جُمُعَةٍ مُبَارَكَةٍ ) لَا نَعْلَمُ فِيْهِ سُنَّةَ عَنْ رَسُوْلِ الْلَّهِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ صَحَابَتِهِ الْكِرَامِ،
وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَىَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بِمَشْروْعِيْتِهُ، فَعَلَىَّ هَذَا يَكُوْنُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَىَ وَجْهِ الْتَّعَبُّدِ وَاعْتِقَادِ الْسِّنِّيَّةِ،
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الْنَّبِيِّ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ مُعَلَّقا، وَفِيْ لَفْظٍ لَهُمَا: مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .
وَأَمَّا إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِأَخِيْهِ أَحْيَانا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ لِثُبُوْتِهَا وَلَا الْتِزَامَ بِهَا وَلَا مُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا،
وَلَكِنْ عَلَىَ سَبِيِلِ الْدُّعَاءِ فَنَرْجُو أَنْ لَّا يَكُوْنُ بِهَا بَأْسٌ، وَتَرَكَهَا أَوْلَىٍ حَتَّىَ لَا تَصِيْرَ كَالْسَّنَةِ الثَّابِتَةِ .
وَالْلَّهُ أَعْلَمُ .
الْمُفْتِيَ: مَرْكَزِ الْفَتْوَىْ بِإِشْرَافِ دَ.عَبْدِاللّهِ الْفَقِيْهُ